مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

262

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

أ - الحجر بسبب الصغر وما يرتفع به : الصبي محجور عليه بشرطين : فالصبيّ محجور عليه ما لم يبلغ . م 2 / 282 ومتى كان غير رشيد ، لا يفكّ حجره وإن بلغ وصار شيخا . م 2 / 284 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إذا بلغ خمسا وعشرين سنة ، فكّ حجره على كلّ حال . خ 3 / 285 وحجر الصبي يزول عنه ببلوغه رشيدا ، ولا يحتاج إلى حكم الحاكم ، وفي الناس من قال : لا بدّ فيه من حكم الحاكم ، وهو خلاف الإجماع . م 2 / 286 أ / 1 - بلوغ الصغير وعلاماته : بلوغ / أوّلا 1 أ / 2 - الرشد وما يثبت به : رشد / 1 ، 2 ب - الحجر بسبب الارتداد : ارتداد / ثانيا 2 أ / 3 ثانيا - أحكام الحجر : 1 - ثبوت الحجر على المفلس والسفيه بحكم الحاكم وحكم زواله عنهما : إنّ حجر السفيه لا يثبت إلّا بحكم الحاكم ، ولا يزول إلّا بحكم الحاكم . وحجر المفلس لا يثبت إلّا بحكم الحاكم ويزول بقسمة ماله بين الغرماء ، وقيل : إنّه لا يزول إلّا بحكم الحاكم ، والأوّل أقوى . م 2 / 286 ( وانظر أيضا : تفليس / أوّلا 3 ) 2 - هل يحجر على البالغ الرشيد ؟ : الحجر على البالغ الرشيد لا يجوز . م 2 / 284 3 - الإشهاد والنداء على حجر السفيه : إذا حجر الإمام ؛ لسفه وإفساد ماله ، أشهد على ذلك . م 2 / 285 وليس الإشهاد شرطا في صحّة الحجر . وان رأى الإمام أن ينادى به ، فعل ؛ ليعرف بذلك فعله . م 2 / 285 4 - إعادة الحجر على من زال عنه : أ - إعادة الحجر بسبب التبذير والسفه : إذا بلغ الصبيّ واونس منه الرشد ، ودفع إليه ماله ثمّ صار مبذّرا مضيّعا لماله في المعاصي حجر عليه . م 2 / 285 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق والأوزاعي وأبو ثور وأبو عبيد وغيرهم ، وهو مذهب أبي يوسف ومحمّد . وقال أبو حنيفة وزفر : لا يحجر عليه وتصرّفه نافذ في ماله . وحكي ذلك عن النخعي وابن سيرين . خ 3 / 287